والإشارةُ كالقول، قال عمر: «لو أنَّ أحدكم أشار بأصبعه إلى السَّماء إلى مشركٍ، فنزل إليه فقتله؛ لقتلته به (١)» رواه سعيدٌ (٢)، وقال أحمد:(إذا أشير إليه بشيءٍ غير الأمان، فظنَّه أمانًا؛ فهو أمانٌ، وكلُّ شيءٍ يرى العلج أنَّه أمانٌ؛ فهو أمانٌ)(٣)، وقال:(إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله؛ لأنَّه إذا اشتراه فقد أمنه)(٤).
فإن قلت: كيف صحَّ الأمانُ بالإشارة مع القدرة على النُّطق، بخلاف البيع والطَّلاق؟
قلت: تغليبًا لحقْن الدَّم، مع أنَّ الحاجةَ داعيةٌ إلى الإشارة؛ لأِنَّ الغالبَ فيهم عدمُ فهم كلام المسلمين؛ كالعكس.
وشرط انعقاد الأمان: ألاَّ يردَّه الكافرُ؛ لأِنَّه إيجاب حقٍّ، فلم يصِحَّ مع الرَّدِّ كالبيع.
وإن قبله (٥)، ثمَّ ردَّه؛ انتقض؛ لأنَّه حقٌّ له، فسقط (٦) بإسقاطه؛ كالرقِّ.
فرعٌ: يُقبَل قولُ عدْلٍ: إنِّي أمَّنْتُه، في الأصحِّ؛ كإخبارهما أنَّهما أمَّناه؛ لأنهما غير متَّهمَين؛ كالمرضعة على فعلها.
(١) قوله: (به) سقط من (ب) و (ح). (٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢٥٩٨)، وعبد الرزاق (٩٤٣٥)، وابن أبي شيبة (٣٣٤٠٥)، وإسناده ضعيف، فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، بل قال أحمد: (منكر الحديث)، وأخرجه سعيد بن منصور (٢٥٩٧)، واللالكائي في شرح أصول أهل السنة (٦٥٨)، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر. وهو مرسل، قال البخاري: (أبو سلمة عن عمر منقطع)، وأخرجه أبو يوسف في الخراج (ص ٢٢٤)، وابن أبي شيبة (٣٣٤٠٤)، عن مجاهد عن عمر. وهو مرسل أيضًا. فالأثر قوي بمجموع الطرق. (٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٣٣، مسائل ابن هانئ ٢/ ١٢٢. (٤) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٠٦. (٥) في (ح): قتله. (٦) في (أ): يسقط.