(أَوْ أَسِيرًا)، نَصَّ على ذلك (١)، وللعموم (٢). وبعضُهم شَرَطَ فيه: أن يكون مختارًا. ولا حاجَةَ إليه؛ لأِنَّ المسلمَ الحُرَّ المطلَقَ لو أُكْرِه على الأَمان؛ لم يصحَّ، فلا حاجةَ إلى (٣) اختصاص الأسير به.
والثَّانية: يَصِحُّ، وهي المذهبُ، قال أبو بكرٍ: رواية واحدةً، وحمل الأوَّل على غير المميِّز؛ لعموم الخبر (٤)، ولأنَّه عاقِلٌ، فصَحَّ منه كالبالِغ، بخلاف المجنون.
(وَأَمَانُ الْأَمِيرِ لِمَنْ جُعِلَ بِإِزَائِهِ)؛ أي: بحذائه؛ لأِنَّ له الولايةَ عليهم
(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٣٣. (٢) وهو قوله ﷺ: «يَسْعى بها أدْناهُمْ»، أخرجه البخاري (٣١٧)، ومسلم (١٣٧٠). (٣) قوله: (إلى) سقط من (ح). (٤) وهو قوله ﷺ: «يَسْعى بها أدْناهُمْ». (٥) في (ح): يزيد. (٦) في (ح): وشرطه.