فإذا تاب قبل القِسمة؛ ردَّ ما أخذه في الغنيمة، وبعدها؛ يُعطِي الإمامَ خُمسَه، ويتصدَّق بالباقي، وقال الشَّافِعِيُّ:(لا أعرف للصَّدقة وجهًا)(٥).
قال الآجُرِّيُّ: يأتي به الإمامُ فيَقْسِمه في مصالح المسلمين.
ومن ستر على الغالِّ (٦)، أو أخذ ما أُهْديَ له منها، أو باعه إمامٌ وحاباه (٧)؛ فهو غالٌّ.
(وَمَا أُخِذَ مِنَ الْفِدْيَةِ)؛ أي: من فدية الأسارى، فهو غنيمةٌ، بغير خلافٍ نعلمه (٨)؛ لأنَّه «﵇ قسم فداء أُسارى بدْرٍ بين الغانمين»(٩)،
(١) من ذلك ما أخرجه البخاريُّ (٣٠١٧)، عن عِكرمةَ: أنَّ عليًّا ﵁ حرَّق قَوْمًا، فبلغَ ابن عبَّاسٍ، فقال: لوْ كُنْتُ أنا لمْ أُحرِقْهُم؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ، قال: «لا تعذِّبوا بعذَابِ الله». (٢) في (ح): دخول. (٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٣٩١٤، مسائل عبد الله ص ٢٥٩، زاد المسافر ٣/ ١٥٢. (٤) في (ح): يتركه. (٥) ينظر: المغني ٩/ ٣٠٨. (٦) في (أ): غال. (٧) في (ح): أو حاباه. (٨) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٣٠٢. (٩) لم نقف على شيءٍ يدل على ذلك، وقد قسَم بينهم ما غنموه من الكفار، فقد أخرج أحمد (٢٢٧٦٢)، وابن حبَّان (٤٨٥٥)، والحاكم (٣٢٥٩) عن عبادة بن الصَّامت ﵁، قال: فينا يوم بدر نزلت -أي: الأنفال- كان الناس على ثلاث منازل، ثلث يقاتل العدو، وثلث يجمع المتاع، ويأخذ الأسارى، وثلث عند الخيمة، يحرس رسول الله ﷺ، فلما جمع المتاع اختلفوا فيه»، وفيه: «فقسمه على السواء، لم يكن فيه يومئذ خمس»، وصحَّحه ابن حبان والحاكم.