وقيل: يَحرُم قتْلُه، ويُخير (١) فيه بين الخصال الثَّلاثة، جزم به في «الكافي»، وصحَّحه في «الشَّرح»؛ لأنَّه إذا جاز ذلك حال كفرهم؛ ففي حال إسلامهم أَوْلى.
وعلى الأوَّل: يزول حكم التَّخيير، ولا يجوز ردُّه إلى الكفَّار، زاد في «المغني» و «الشَّرح»: إلاَّ أن تَمنَعَه عشيرةٌ ونحوُها.
(وَمَنْ سُبِيَ مِنْ أَطْفَالِهِمْ) ولو مميِّزًا، (مُنْفَرِدًا)، فمسلم (٢)؛ لأنَّ التَّبعيَّة انقطعت، فيصير تابِعًا لسابيه المسلم في دينه.
وعنه: كافِرٌ؛ كما لو سُبِيَ مع أبوَيْه.
(أَوْ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ؛ فَهُوَ مُسْلِمٌ) على الأصحِّ؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ مرفوعًا:«ما مِنْ مولودٍ إلاَّ يُولَد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه، وينصِّرانه، ويمجسانه» متَّفقٌ عليه (٣)، فجعل التَّبعيَّة لأبَوَيه، فإذا لم يكن كذلك؛ انقطعت التَّبعيَّةُ، ووجب بقاؤه على حكم الفطرة.
وعنه: يَتْبَعُ أباه، قاله أبو الخطَّاب؛ لأنَّه يَتْبَعُه في النَّسب، فكذا في الدِّين.
وعنه: يَتْبَع المَسْبِيِّ معه منهما، اختاره الآجُرِّيُّ.