(وَإِنْ شَكُّوا (٩) فَعَلُوا مَا شَاؤُوا مِنَ الْمَقَامِ، أَوْ إِلْقَاءِ نُفُوسِهِمْ فِي الْمَاءِ)، هذا هو المذهبُ؛ لأِنَّهم ابْتُلُوا بأمْرَينِ، ولا مَزِيَّةَ لأِحدهما على الآخر، وكظنِّ السَّلامة في المقام والوقوع في الماء ظنًّا متساويًا، لكنْ قال أحمدُ: كيف (١٠) يصنع. قال الأوزاعيُّ:(هما موتتان فاخْتَرْ أيْسَرَهما)(١١).
(١) زيد في (ب) و (ح): إلا. (٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٣١. (٣) ذكره في الفروع ١٠/ ٢٤٣، ولم نقف عليه، وأخرج ابن عدي في الكامل (٧/ ٣٥٠)، عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا: «ليس منا من استأسر للمشركين من غير جراحة»، ومداره على محمد بن عبد الملك المديني، قال عنه الإمام أحمد كما في العلل ٣/ ٢١٢: (كان يضع الحديث ويكذب). (٤) في (ب) و (ح): ولأنه. (٥) في (ب) و (ح): وغيره. (٦) في (ب) و (ح): وقوة. (٧) قوله: (ذلك) سقط من (ب) (ح). (٨) في (ح): واشتعلهم. (٩) في (أ): شاؤوا. (١٠) هكذا في النسخ الخطية، والذي في المغني ٩/ ٣٢٠، والشرح الكبير ١٠/ ٥٤: كيف شاء. (١١) ينظر: المغني ٩/ ٣٢٠.