مرَّةً مرَّةً، فقال: «هذا وظِيفَة (١) الوضوء، أو قال: هذا وضوء من لم يتوضَّأ لم يقبل الله له صلاة»، ثم توضَّأ مرَّتين مرَّتين، وقال: «هذا وضوء من توضَّأه (٢)؛ كان له كِفْلان من الأجر»، وتوضَّأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال:«هذا وضوئي، ووضوء المرسلين قَبلي» رواه ابن ماجَه (٣)، وقوله ﵇ في حديث عمْرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جدِّه أنه: «لمَّا سئل عن الوضوء فأراه (٤) ثلاثًا ثلاثًا، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدَّى وظَلَم» رواه أبو داود (٥).
تكلَّم (٦) مسلم على قوله: «أو نقص»، وأوَّله البيهقي على نقصان العضو (٧)، واستحسنه الذَّهبي.
وأمَّا الزيادة على الثَّلاث؛ فيكره، زاد بعضهم: لغير وسواس.
وقيل: يحرم للخبر، قال أحمد:(لا يزيد عليها إلَّا رجل مبتلًى)(٨).
خاتمة: ظاهِر كلامه: أنَّه لا يسنُّ مسْح العُنُق، وهو الصَّحيح؛ لعدم ثبوت ذلك في الحديث.
(١) في (و): وصفه. (٢) في (أ): توضأ. (٣) أخرجه أحمد (٥٧٣٥)، وابن ماجه (٤١٩)، من طريق زيد العمي، عن نافع، عن ابن عمر ﵂ مرفوعًا، وزيد العمي ضعيف، وأخرجه ابن ماجه (٤٢٠)، من حديث أبي بن كعب ﵁، وفي سنده أيضًا زيد العمي، والراوي عنه ابن عرادة الشيباني شديد الضعف، وضعَّفَ الحديث أبو حاتم، وأبو زرعة وغيرهما، وقال ابن الملقن: (لا يصح من جميع طرقه). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١٠٠)، البدر المنير ٢/ ١٣١. (٤) في (و): فأداه. (٥) أخرجه أبو داود (١٣٥)، والنسائي (١٤٠)، وصححه النووي، وابن دقيق العيد، وابن القيم، وزيادة «أو نقص» أعلها بعض الأئمة. ينظر: خلاصة الأحكام (٢٠٩)، الإلمام (٣٨)، المحرر لابن عبد الهادي (٤١)، إغاثة اللهفان ١/ ١٢٧، الصحيحة للألباني (٢٩٨٠). (٦) في (أ) و (و): وتكلَّم. (٧) ينظر: السنن الكبرى ١/ ١٢٨، تغليق التعليق ٢/ ٩٧. (٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٢٧٧.