والثَّانية، واختارها القاضي وأبو الخَطَّاب والمَجْد: لا يُسنُّ؛ لأنَّ غالب من وصف وضوء النَّبيِّ ﷺ ذكر أنَّه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد (١)، يؤكِّده قوله ﵇:«الأذنان من الرأس» رواه ابن ماجه (٢).
فعلى الأولى: يُدخِل سَبَّاحتيه في صِماخَي أذنيْه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، كذا وصفه ابن عبَّاس عنه ﷺ، رواه النَّسائي (٣).
وتُسنُّ مجاوزة موضع الفرض.
(وَالْغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ)؛ لما روى عبد الله بن زيد: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ توضأ (٤) مرَّتين مرَّتين» رواه البخاري (٥)، وفي رواية: أنه ﵇ دعا بماءٍ فتوضَّأ
(١) ومنه: حديث عثمان ﵁ في صفة الوضوء عند البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦)، وحديث عبد الله بن زيد ﵁ عند البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥)، وحديث ابن عباس ﵁ في البخاري (١٤٠). (٢) أخرجه ابن ماجه (٤٤٣ - ٤٤٥)، من حديث عبد الله بن زيد، وأبي أمامة، وأبي هريرة ﵃، وأخرج أبو داود (١٣٤) والترمذي (٣٧)، حديث أبي أمامة ﵁، وهو حديث مشهور له طرق كثيرة، أُعلت بالوقف والاضطراب وغيرها من العلل، فممن أعله: العقيلي، والدارقطني، وابن عبد الهادي، وابن الصلاح وغيرهم، وبعض الأئمة يقوي هذه الطرق بعضها ببعض وأن له أصلاً ويمكن الاحتجاج به، منهم: الترمذي، والمنذري، والزيلعي، وابن حجر وغيرهم. ينظر: الضعفاء للعقيلي ١/ ٣١، تنقيح التحقيق ١/ ٢٠٣، التلخيص الحبير ١/ ٢٨٣، النكت لابن حجر ١/ ٤٠٩، تخريج سنن أبي داود للألباني ١/ ٢١٧. (٣) أخرجه الترمذي (٣٦)، والنسائي (١٢) وابن ماجه (٤٣٩) من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا، ولفظه: «ثم مسح برأسه وأذنيه، باطنهما بالسباحتين، وظاهرهما بإبهاميه»، قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، وصححه ابن حبان، والألباني. ينظر التلخيص الحبير ١/ ٩، والإرواء ١/ ١٢٩. (٤) قوله: (توضأ) سقطت من (أ). (٥) أخرجه البخاري (١٥٨).