الثَّالِثةُ: عليه الكفارة؛ لحديث الأَعْرابِيِّ (١).
وقال النَّخَعيُّ وغيرُه: لا كفَّارة عليه؛ لأِنَّها عبادةٌ لا تَجِبُ الكفارة بإفساد قضائها، فلم تَجِبْ بإفساد أدائها كالصَّلاة.
وجوابُه: بأنَّ الأداء يتعلَّق بزمَنٍ مخصوصٍ يتعيَّن به، والقضاء محلُّه (٢) الذِّمَّةُ، والصَّلاة لا يَدخُل في جُبْرانها المالُ، بخلافه (٣) هنا.
الرَّابعة: السَّاهِي كالعامِد في وجوب ذلك، نقله الجماعةُ (٤)، وهو اخْتِيارُ أكْثرِ الأصحاب؛ لأنَّه ﵇ لم يَسْتَفْصِل الأعرابِيَّ بَينَ أنْ يَكُونَ ساهِيًا أوْ
(١) أخرجه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١)، ولفظه: عن أبي هريرة ﵁، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: هلكت، يا رسول الله، قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا، قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟» قال: لا، قال: ثم جلس، فأُتي النبي ﷺ بعرق فيه تمر، فقال: «تصدق بهذا» قال: على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك». (٢) في (أ): محل. (٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): بخلاف. (٤) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٢٩٠، مسائل أبي داود ص ١٣٢، زاد المسافر ٢/ ٣٣٤.