وفي «الأحكام السُّلطانيَّة»: يجوز أن يكونَ كافِرًا في زكاة خاصَّة عُرِف قدرُها.
(وَلَا كَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى) في أشْهر الوجهينِ، قال المجْدُ: هو ظاهر المذهب؛ كقرابة ربِّ المال من والدٍ وولدٍ، وكجباية الخراج، والحديث محمولٌ على التَّنزيه، قاله ابن المنجَّى، وفيه نظر.
وقيل: بلَى إنْ مُنِعُوا الخُمُسَ.
وظاهِرُه: أنَّه لا تشترط (١) ذكوريته، قال في «الفروع»: (وهذا متوجه (٢)، وفيه نَظَرٌ من جهة أنَّه لم يَرِدْ ما يَدُلُّ عليه، ومن تعليلهم بالولاية.
ولا فِقهُهُ.
واشترط في «الأحكام السُّلطانيَّة»: إن كان من عمَّال التَّفويض، وإن كان منفِّذًا فلا؛ لأِنَّ الإمامَ عيَّنَ له ما يأخذه.
وأطلَق جماعةٌ: أنَّه لا يُشتَرَط إذا كَتَب له ما يأخذه، كسُعاة النَّبيِّ ﷺ.
(وَإِنْ تَلِفَتِ (٣) الزَّكَاةُ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ)؛ فلا ضَمانَ عليه؛ لأنَّه أَمينٌ، (أُعْطِيَ أُجْرَتَهُ مِنْ بَيْتِ المَالِ)؛ لأنَّه من مصالح المسلمين، وهذا مِنْها.
وقيل: لا يُعطَى شَيئًا، قال ابنُ تميمٍ: واختاره صاحب «المحرَّر».
وظاهِرُه: أنَّها إذا لم تَتْلَفْ؛ أُعْطِيَ أُجرتَه منها وإن جاوز الثُّمُن؛ لأن ما يأخذه العاملُ أُجرةٌ في المنصوص (٤).
وعنه: له الثُّمُن مِمَّا يَجْبِيهِ، قال المجد: فعليها (٥) إنْ جاوَزتْ أُجرتُه
(١) في (و): لا يشترط. (٢) في (أ): متجه. (٣) في (د) و (و): بلغت. (٤) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١١٦، مختصر ابن تميم ٣/ ٣٧٧. (٥) قوله: (فعليها) سقط من (أ).