(مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى)، هذا وجْهٌ، وفي ابن المنجَّى: أنَّه المذهب، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ الفضلَ بنَ عبَّاسٍ، والمطلب بن ربيعة سألا النَّبيَّ ﷺ العمالةَ على الصدقات، فقال:«إنَّ الصَّدقة لا تَحِلُّ لِمحمَّدٍ، ولا لآِل محمَّدٍ»(٢)، وهو نَصٌّ فِي التَّحريم، فلا تجوز مخالفتُه، إلاَّ أنْ تُدفَع إليه أجرتُه من غَير الزَّكاة، قاله في «المغني» و «الشَّرح».
(وَلَا تُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ)؛ لأِنَّه يَحصُل منه المقصود كالحرِّ. وفيه وجْهٌ: تُشترَط؛ لكماله. وقيل: تشترط (٣) في عمالة تفويضٍ لا تنفيذٍ.
(وَفَقْرُهُ (٤)؛ إجْماعًا (٥)؛ لأِنَّه ﵇ أرسل عمرَ عامِلاً وكان غنِيًّا (٦)، ولأن ما يأخذه أجرة.
(وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يُشْتَرَطُ (٧) إِسْلَامُهُ) في روايةٍ، واختارها (٨) الأكثرُ؛ لأنَّه يأخذه بحقِّ جبايته (٩)، ولهذا قال ابنُ عَقِيلٍ وأبو يَعْلَى الصَّغيرُ: يَصِحُّ أنْ يُوكِّله الوصِيُّ في مال اليتيم بَيعًا وابْتِياعًا، وليس بظاهِرٍ.
(١) في (أ): ونحوها. (٢) أخرجه مسلمٌ (١٠٧٢) في حديث طويلٍ، وفيه قصَّةٌ. (٣) في (و): يشترط. (٤) في (ب) و (د) و (ز) و (و): وَلَا فَقْرُه. (٥) ينظر: التمهيد ٥/ ٩٧. (٦) أخرجه البخاري (٧١٦٣)، ومسلم (١٠٤٥)، من حديث عمر ﵁. (٧) في (و): لا يشرط. (٨) في (د) و (و): واختاره. (٩) في (د): جنايته.