وعنه: الأفضلُ تَفرِقةُ الصَّاع، جزَم به جماعةٌ؛ للخروج من الخلاف.
وعنه: الأفضلُ أن لا يَنقُصَ الواحدَ عن صاعٍ للمشقَّة.
ويصرف في أصناف الزَّكاة، لا في غيرهم.
وفي «الفنون» عن بعض أصحابنا: تدفع إلَى مَنْ لا يَجِدُ ما يَلزَمه.
وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (١): لا تدفع إلاَّ لمَنْ يَستحِقُّ الكفَّارةَ، وهو من يأخذ لحاجته، لا (٢) في المؤلَّفة والرِّقاب، وغير ذلك.
فَرعٌ: إذا دفعها إلى مستحقِّها فردَّها إليه عن نفسه، أو جُمِعتْ عند الإمام فقسَمها على أهل السُّهمان، فعاد إلى إنسانٍ ذلك؛ جاز، أشْبَهَ ما لو عادت إليه بميراثٍ.
وقال أبو بكرٍ: مذهبُ أحمدَ: أنَّه لا يحل له أخْذُها؛ لأِنَّها طُهرةٌ، فلم يَجُز له أخذها؛ كشِرائها؛ لحديث عمرَ ﵁(٣).
(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ٧٣، الاختيارات ص ١٥١. (٢) في (د) و (ز) و (و): إلا. (٣) أخرجه البخاري (١٤٨٩)، ومسلم (١٦٢١)، من حديث ابن عمر ﵄: أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يُباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي ﷺ، فاستأمره، فقال: «لا تعُد في صدقتك».