وكذا المضبَّب بفضَّة؛ سواء كانت كبيرة لحاجة أو لغيرها، وهو أحد الوجوه؛ لما روى ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «من شرب في (١) إناء ذهب أو فضَّة، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنَّما يُجرجر في بطنه نار جهنَّم» رواه الدَّارقطني (٢).
فمقتضى هذا: تحريم المضبَّب مطلَقًا، تُرِك العمل به فيما ضبَّته يسيرة؛ للنَّص السَّابق، فيبقى ما عداه على مقتضاه.
والحاجة (٣) غير مشترطة في اليسيرة، وصرَّح به في «المغني» و «الشرح»، وحكياه عن القاضي؛ لأنَّه لا سَرَف (٤) فيه، ولا خُيَلاء، أشبه الصُّفْر، إلَّا أنَّه كره الحلقة؛ لأنَّها تستعمل.
وقال أبو الخطاب: لا تباح إلَّا لحاجة، وجزم به الشيخان (٥)، وفي «الوجيز»: لأنَّ الرُّخصة وردت في الحاجة، فيجب قصر الحكم عليها، فعلى هذا تباح وفاقًا (٦)، وقيل: تكره (٧).
(١) في (ب): من. (٢) أخرجه الدارقطني (٩٦)، وقال: "إسناده حسن"، ورجح البيهقي وقفه، وضعفه ابن القطان، وابن تيمية، والذهبي. ينظر: علل ابن أبي حاتم (٤٣)، السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٢٩، بيان الوهم والإيهام ٤/ ٦٠٧٦٠٨، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢١/ ٨٥، ميزان الاعتدال ٤/ ٤٠٦. (٣) قوله: (والحاجة) هو في (ز): وظاهره: أن الحاجة. (٤) في (أ): لا شرف. (٥) قوله: (الشيخان) هو في (و): في «المحرر». (٦) ينظر: بدائع الصنائع ٥/ ١٣٢، مواهب الجليل ١/ ١٢٩، الحاوي الكبير ١/ ٧٨، الفروع ١/ ١٠٤. (٧) في (أ) و (ب) و (ز): يكره.