ولأنَّها إذا سقطت عن المأموم؛ سقطت عن الإمام؛ كحالة السَّفر.
وجزم ابن عقيل: بأنَّ له الاستنابة، وقال: الجمعة تسقط بأدنى عذر، كمن له عروسٌ تُجلَى، فكذا المسرَّة بالعيد، وردَّه في «الفروع».
وعنه: لا تسقط عن العدد المعتبر، فتكون فرضَ كفايةٍ.
فرع: يَسقُط العيدُ بالجمعة، سواء فُعِلت قبل [الزَّوال](١) أو بعده؛ لفعل (٢) ابن الزُّبَير، وقولِ ابنِ عبَّاسٍ:«أصاب السُّنَّةَ» رواه أبو داود (٣).
فعلى هذا: لا يَلزَمه شيءٌ إلى العصر، لكن قال ابنُ تميمٍ:(إن فُعِلت بعد الزَّوال؛ اعتُبر العزمُ على الجمعة لترك صلاة العيد).
وذكر أبو الخطَّاب والمؤلِّف وصاحب «الوجيز»: السُّقوطَ بفعل الجمعة وقت العيد.
وفي «مفردات ابن عقيل»: احتمالٌ (٤) يسقط الجمع (٥)، وتصلَّى فُرادى.
(وَأَقَلُّ السُّنَّةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ)، نَصَّ عليه (٦)؛ «لأنَّه ﵇ كان يُصَلِّي بعد الجمعةِ ركعتَين» متَّفقٌ عليه من حديث ابن عمر (٧).
(١) قوله: (الزوال) زيادة من (ز). (٢) في (أ): بفعل. (٣) تقدم تخريجه قريبًا. (٤) قوله (احتمال) سقط من (ب) و (ز). (٥) في (ز): الجميع. والمثبت موافق لما في الفروع ٣/ ١٩٥. (٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٨٦، مسائل ابن منصور ٢/ ٨٧١. (٧) أخرجه البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢).