ويُندَب تخلُّفه قليلاً؛ خوفًا من التَّقدُّم، ومراعاةً للمرتبة.
فإن بان (٣) عدم صحَّة مصافَّته (٤)؛ لم يصحَّ (٥)، والمراد: لمن (٦) لم يحضر معه أحدٌ، فيجيء الوجه: يصحُّ (٧) منفردًا، وكصلاتهم قدَّامه في (٨) صحَّة صلاته وجهان.
(فَإِنْ (٩) وَقَفَ خَلْفَهُ)؛ لأنَّه صار فَذًّا، (أَوْ عَنْ يَسَارِهِ؛ لَمْ يَصِحَّ)، كذا ذكره جماعةٌ، والمرادُ: إذا صلَّى ركعةً فأكثرَ، نَصَّ عليه (١٠)، مع خلوِّ يمينه.
وعنه: يَصِحُّ (١١)، اختاره أبو محمَّدٍ التَّمِيميُّ والمؤلِّفُ، قال في «الفروع»: (وهي أظهرُ)، وفي «الشَّرح»: (هي (١٢) القياس، كما لو كان عن
(١) في (أ) و (ز) و (و): عن. (٢) أخرجه مسلم (٧٦٣)، وحديث جابر عنده أيضًا (٣٠١٠). (٣) قوله: (بان) سقط من (أ) و (و). (٤) في (و): مصادفته. (٥) في (أ): لم تصح. (٦) في (ز): كمن. (٧) في (أ): تصح. (٨) في (أ): ففي. (٩) في (أ): وإن. (١٠) ينظر: مسائل أبي داود ص ٥٤. (١١) في (ب) و (ز): تصحُّ. (١٢) في (ب) و (ز): هو.