قال ابنُ تَميمٍ:(وفي صلاة الإمام وجهان)، هذا إن لم يكن خلفه صفٌّ.
لكن يُستثنَى منه: المرأةُ إذا أَمَّتْ رجالاً في تراويح، وداخل (٥) الكعبة إذا تقابلا، أو جعل ظَهره إلى ظَهر إمامه؛ لأنَّه لا يَعتقِد خطأَه، فإن جعل ظَهره إلى وجهه؛ [لم يصح](٦)؛ لأنَّه مقدَّم عليه.
فإن وقفوا حَولَ الكعبة مستدِيرين؛ صحَّت، فإن كان المأمومُ أقربَ في (٧) جهته من الإمام في جهته؛ جاز، فإن كانا في جهةٍ واحدةٍ؛ بطلت. وقدَّم في «الرِّعاية»: لا يضرُّ.
(١) في (د) و (و): يصح. (٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٤٠٤. (٣) ينظر: الاختيارات ص ١٠٨. (٤) في (و): لا يصح. (٥) في (و): ودخل. (٦) قوله: (لم يصح) سقط من الأصل ومن (أ) و (د) و (و)، والمثبت من (ب) و (ز)، والفروع ٣/ ٣٧. (٧) في (أ): من.