القاضي وصاحب «الوسيلة»، وهو أشهر (١)؛ لعموم النَّهي، وإنَّما ترجَّح (٢) عمومُها على أحاديث التَّحيَّة وغيرها؛ لأنَّها حاظِرةٌ، وتلك مُبيحةٌ أو نادبة.
والصَّلاة بعد العصر من خصائصه ﵇، فعلى هذا: لا يسجد لتلاوة في وقت قصير.
وعنه: يقضي ورده ووتره قبل صلاة الفجر.
وعنه: يقضي وتره والسُّنن مطلقًا إن خاف إهمالها أو نسيانها.
واختار المؤلِّف: يقضي سنَّة الفجر بعدها، ويقضي غيرها بعد العصر.
ولم يتعرَّض المؤلِّف لصلاة الاِستسقاء، وفي «المغني» و «الشَّرح»: أنَّها لا تفعل وقت نهي بلا خلاف، وذكر جماعةٌ روايتين، وصحَّح السَّامَرِّيُّ الجوازَ، والله أعلمُ.