(وَلَا يَسْجُدُ لَهُ فِي الصَّلَاةِ)؛ لأنَّ سببه ليس منها، فإن فعل بطلَت، إلاَّ أن يكون جاهلاً أو ناسيًا.
وعند ابن عقيل: فيه روايتان (٢) من حمد لنعمة أو (٣) استرجع لمصيبة.
واستحبَّه ابن الزَّاغوني فيها؛ كسجدة التِّلاوة.
وفرَّق القاضي: بأنَّ سبب سجود التِّلاوة عارِضٌ في الصَّلاة.
وإذا رأى مُبتَلًى في دينه؛ سجد بحضوره، وإن كان في بدنه؛ كتمه عنه، قال إبراهيمُ النَّخَعيُّ: كانوا يَكرَهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المُبتلى، ذكره ابن عبد البَرِّ (٤).
(١) ينظر: الفروع ٢/ ٣١٢. (٢) في (و): روايتا. (٣) في (أ): إذا. (٤) ينظر: بهجة المجالس ص ٨٣.