(فَإِنْ فَعَلَ؛ فَالمَأْمُومُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ اتِّبَاعِهِ وَتَرْكِهِ)، هذا قول أكثر الأصحاب؛ لأنَّه ليس بمسنونٍ للإمام، ولم (١) يُوجَدِ الاِستماع المقتضي للسُّجود.
وقال القاضي: يلزمه متابعتُه، واختاره المؤلِّف؛ لقوله:«إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به»(٢)، وما ذكروه ينتقض بالأطرش والبعيد.
ومقتضاه: أنَّه يلزمه متابعتُه في صلاة الجهر، وهو الأصحُّ، وأنَّه لا يكره قراءتها فيها، وكذا يخرَّج في وجوب (٣) متابعته في سجود سهو مسنون، وتشهُّد أوَّل إن قلنا: هو سنَّة، قاله ابن تميم.
(وَيُسْتَحَبُّ سُجُودُ الشُّكْرِ) هـ م (٤) في كراهته، وفي ابن تميمٍ:(لأمير النَّاس)؛ وهو غريبٌ، (عِنْدَ تَجَدُّدِ النِّعَمِ وَانْدِفَاعِ النِّقَمِ)، كذا قاله جمهور أصحابنا؛ لما روى أبو بكرةَ (٥): «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان إذا أتاه أمرٌ يسرُّه أو يُسَرُّ به؛ خرَّ (٦) ساجدًا» رواه أحمدُ والتِّرمذيُّ، وقال: حَسَنٌ غريبٌ (٧)، والعملُ
(١) في (و): فلم. (٢) أخرجه البخاري (٣٧٨)، ومسلم (٤١١)، من حديث أنس ﵁. (٣) قوله: (في وجوب) هو في (د) و (و): من وحيث. (٤) ينظر: التجريد للقدوري ٢/ ٦٦٧، شرح التلقين ١/ ٨٠٦. (٥) في (أ): أبو بكر. (٦) في (و): فخر. (٧) أخرجه أحمد (٢٠٤٥٥)، وأبو داود (٢٧٧٤)، والترمذي (١٥٧٨)، وابن ماجه (١٣٩٤)، والحاكم (١٠٢٥)، وفي سنده بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، اختلف في حاله، قال ابن حجر: (صدوق يهم)، وحسن الحديث الترمذي والألباني. ينظر: الإرواء ٢/ ٢٢٦.