الضُّحى، وأن أوترَ قبلَ أن أنامَ» (١)، وعن أبي الدرداء نحوه، متَّفقٌ عليه (٢)، وفي لفظ لأحمدَ ومسلمٍ: «وركعتي (٣) الضُّحى كلَّ يوم» (٤).
وتُكره (٥) مداومتها، بل تُفعل غِبًّا، نَصَّ عليه (٦)؛ لقول عائشة:«ما رأيتُ النَّبيَّ ﷺ يصلِّي الضُّحى قطُّ» متَّفقٌ عليه (٧)؛ ولما فيها من التَّشبيه بالفرائض.
وقال الآجُرِّيُّ وابن عقيل وأبو الخطَّاب: تُستحَبُّ مداومتها، ونقله موسى بن هارون (٨)؛ للخبر السَّابق، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين لمن لم يَقُم في ليله (٩).
(وَأَكْثَرُهَا ثَمَانٌ)، قاله الأصحاب؛ لما روت أمُّ هانِئٍ:«أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى ثمان ركعات ضُحًى» متَّفقٌ عليه (١٠).
واختار في «الهَدْيِ»(١١): أنَّها صلاةٌ بسبب الفتح شكرًا لله تعالى عليه، وأنَّ الأمراء كانوا يصلُّونها إذا فتح الله عليهم، وقاله بعض العلماء.
وعن أحمد: أكثرُها اثنتا عشرةَ ركعةً؛ وهي في «الشَّرح» احتمال؛ لقول أنس: إنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «من صلَّى الضُّحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا
(١) أخرجه البخاري (١٩٨١)، ومسلم (٧٢١). (٢) أخرجه مسلم (٧٢٢)، وهو من أفراد مسلم. ينظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي ١/ ٤٦٧، تحفة الأشراف ٨/ ٢٣٨. (٣) في (ب): ركعتي. (٤) أخرجه أحمد (٨١٠٦)، وليس في مسلم هذا اللفظ. (٥) في (أ): ويكره. (٦) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٢٣٢. (٧) أخرجه البخاري (١١٧٧)، ومسلم (٧١٨). (٨) ينظر: الفروع ٢/ ٤٠٣. (٩) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٨٤. (١٠) أخرجه البخاري (١١٧٦)، ومسلم (٣٣٦). (١١) ينظر: زاد المعاد ١/ ٣٤٣.