ويلحَق بهما في الآكدية: ما تسنُّ له الجماعةُ؛ كالتَّراويح، ذكره في «المذهب» و «المستوعب»؛ وهو معنى ما في «الفروع».
(ثُمَّ الْوَتْرُ)، قدَّمه جماعةٌ، منهم صاحبُ «التَّلخيص»، وجزم به في «الوجيز» وغيره.
وذكر ابنُ تميمٍ وجهًا: أنَّه آكد ممَّا تسنُّ له الجماعة.
وهذا على المشهور؛ أنَّه ليس بواجب.
وقال القاضي: ركعتا الفجر آكدُ منه؛ لاختصاصها بعدد مخصوص، وهو روايةٌ.
وذكر المؤلِّفُ: أنَّ السُّننَ الرَّاتبةَ آكدُ من التَّراويحِ.
ونقل حنبلٌ: ليس بعد المكتوبة أفضلُ من قيام الليل (١).
(وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ) نَصَّ عليه (٢)؛ وهو الصَّحيح من المذهب؛ لقوله ﵇ للأعرابيِّ حين سأله عمَّا فرض الله عليه من الصَّلاة، قال:«خَمسُ صلواتٍ»، قال: هل عليَّ غيرها؟ قال:«لا، إلاَّ أن تطَّوَّعَ» متَّفقٌ عليه (٣)، وكذَّب عُبادةُ رجلاً يقول (٤): الوتر واجب، وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خَمسُ صلواتٍ كتبهنَّ اللهُ على العبد في اليوم واللَّيلة» الخبر (٥)، وعن عليٍّ قال:«الوتر ليس بحتمٍ كهيئةِ الصَّلاةِ المكتوبةِ، ولكنَّه سنَّةٌ سنَّها رسول الله ﷺ» رواه
(١) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٢٢٣. (٢) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٦٧، زاد المسافر ٢/ ٢٢٩. كتب فوقها في (و): وبه قال مالك والشافعي. (٣) أخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١). (٤) في (ب): قال: إن. (٥) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٢٣)، والحميدي في مسنده (٣٩٢)، وأحمد (٢٢٦٩٣)، وأبو داود (٤٢٥)، وصححه ابن عبد البر والنووي وابن الملقن والألباني، ينظر: الخلاصة ١/ ٥٤٩، البدر المنير ٥/ ٣٨٩، صحيح أبي داود ٢/ ٣٠١.