إحداهما: يَسجد، اختارها الأكثرُ؛ لأنَّها نقصت بسهو إمامه؛ فلزمه جبرها، وكما (٣) لو انفرد لعذرٍ؛ ولعموم (٤) قوله: «فعليه (٥) وعلى من خلفه» (٦).
والثَّانية: لا، قدَّمها في «المحرَّر»، وهي ظاهر «الوجيز»، وقاله جماعةٌ؛ لأنَّه إنَّما يَسجُد تَبَعًا، ولم يوجد.
قال في «التَّلخيص»: وأصلهما؛ هل سجود المأموم تَبَعًا، أو لسهو إمامه؟ فيه (٧) روايتان.
وهذا فيما إذا تركهما الإمام سهوًا (٨)، فإن ترك سجود السَّهو الواجب قبل
(١) في (أ): وقضى. (٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٧٠٣. (٣) في (أ): كما. (٤) في (أ) و (ب): لعموم. (٥) قوله: (فعليه) سقط من (أ). (٦) سبق تخريجه قريبًا. (٧) في (أ) و (ب): في. (٨) كتب على هامش (و): (قال المجد ومن تابعه: محل الروايتين فيما لو تركه الإمام سهوًا، وأما إن تركه الإمام عمدًا وهو مما يشرع قبل السَّلام؛ بطلت صلاته في ظاهر المذهب، وقيل: تبطل صلاته على روايتين).