أحدهما: يلزمه السُّجود، قدَّمه في «المحرَّر»، وصحَّحه في «الشَّرح»(٢)؛ لأنَّ الأصل عدمه.
والثَّاني: لا (٣)، قدَّمه في «المستوعب» و «الرِّعاية»، وجزم به في «الوجيز»، وذكر في «المُذهب» أنَّه قولُ أكثر أصحابنا؛ لأنَّ الأصل عدم وجوبه، فلا يَجِب بالشَّكِّ.
وعنه: يسجد، اختاره القاضي، كشكِّه فيها وقت فعلها، فلو بان صوابُه، أو سجد ثمَّ بان أنه (٤) لم يَسْهُ، أو سها بعده قبل سلامه في سجوده قبل السَّلام؛ فوجهان.
وقيل: يسجد في النَّقص لا الزِّيادة، قال في «الرِّعاية»: وهو أظهر.
فإن كان شكُّه بعد السَّلام؛ لم يَلتفِت إليه، نَصَّ عليه (٥)؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّه أتى بها على الوجه المشروع.
وقيل: بلى مع قِصَر الزَّمن.
(١) في (ب) و (ز): فإن. (٢) كتب على هامش (و): (قال في الشرح: "والصحيح وجوب السُّجود إلا على الرواية التي تقول: إنَّ هذه سنن لا يجب السهو بها"). (٣) كتب على هامش (و): (قوله: "والثاني: لا"، هذا المذهب، واختاره ابن حامد والموفق والمجد). (٤) قوله: (أنه) سقط من (أ) و (و) و (ز). (٥) ينظر: الفروع ٢/ ٣٢٦.