واختار أبو محمَّد الجوزي: يرجع إلى واحد يظنُّ صدقَه.
قال في «الفروع»: (ولعلَّ المرادَ ما ذكره الشَّيخُ: إن ظنَّ صدقه عمل بظنِّه، لا بتسبيحه، لكن أطلق أحمد أنَّه لا يرجع إليه (١).
وظاهر ما ذكروه: أنَّ المرأة كالرَّجل في هذا، وإلاَّ لم يكن في تنبيهها فائدةٌ، ولَمَا كُرِه تنبيهُها بالتَّسبيح ونحوه.
وظاهره: أنَّه يلزمه الرُّجوع إليهما ولو تيقَّن صوابَ نفسه، وهو قول أبي الخطَّاب، وذكره الحُلْواني روايةً؛ كالحاكم يحكم بالشاهدين ويترك يقين نفسه.
والمذهب: أنَّه لا يلزمه الرُّجوع إليهما حينئذٍ؛ لأنَّ قولهما إنَّما يفيد الظَّنَّ، واليقين مقدَّمٌ عليه.
وأجاب في «المغني» و «الشَّرح»: بأنَّه علِم خطأهما، فلا يرجع إليهما فيه، وكذا نقول في الشَّاهدين: متى علم الحاكم كذبهما أو غلطهما؛ لم يجز الحكم بشهادتهما، ولا أظنُّ أبا الخطَّاب يمنع من ذلك.
ومراده ما قاله القاضي: يترك الإمام اليقين، ومراده الأصل، قال: كالحاكم (٢) يرجع إلى الشُّهود، ويترك الأصلَ واليقين، وهو براءةُ الذِّمم، وكذا شهادتهما برؤية الهلال يرجع إليهما ويترك الأصل واليقين، وهو بقاءُ الشَّهر.
فرع: إذا اختَلَف الجماعةُ عليه؛ سقط قولهم؛ كالبيِّنتَين إذا تعارضتا، ويعمل بغلبة ظنِّه.
(١) قوله: (إليه) سقط من (أ) و (ب) و (د). (٢) في (ز): فالحاكم.