(وَلَا يُشْرَعُ فِي الْعَمْدِ)، ذكره الأصحاب؛ لقوله ﵇:«إذا سها أحدُكم فليسجد»(١)، فعلَّق السُّجود على السَّهو، ولأنَّه (٢) شُرع جُبرانًا، والعامِد لا يُعذَر ولا ينجبر خلَلُ صلاته بسجوده، بخلاف السَّاهي، ولذلك أضيف السُّجود إلى السَّهو.
وقال ش (٣): يسجد لترك القنوت، والتشهُّد، والصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ فيه؛ لأنَّ ما تعلَّق الجبر بسهوه؛ تعلَّق بعمده؛ كجُبران الحج.
(١) أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة (١٠٥٥)، من حديث ابن مسعود ﵁، وأخرجه مسلم (٥٧٢)، بلفظ: «فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين». (٢) في (أ): لأنَّه. (٣) قوله: (ش) سقطت من (أ). وينظر: الحاوي ٢/ ١٨١، حلية العلماء ٢/ ١٤٣.