وعنه: يجوز في النَّفل، وحمل في «الشَّرح» كلامَ المؤلِّف عليه.
وعنه: لغير الحافِظ.
وعنه: يَبطُل فرضٌ؛ لقول ابن عبَّاس:«نهانا أن نَؤمَّ من المصاحف» رواه أبو بكر بن أبي داود (١).
وقيل: ونفلٌ أيضًا؛ لأنَّه اعتَمد في فرض القراءة على غيره؛ كاعتماده بحَبْلٍ في قيامه.
(وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ (٢) آيَةُ رَحْمَةٍ أَنْ يَسْأَلَهَا)؛ أي: يَسأل الرَّحمةَ من الله تعالى، (وَآيَةُ عَذابٍ أَنْ يَسْتَعِيذَ مِنْهَا) على المذهب؛ لما رَوى حُذَيفةُ قال:«صلَّيتُ مع النَّبيِّ ﷺ ذاتَ ليلةٍ، فافْتتح البقرة، فقلتُ: يركَع عند المائة، ثمَّ مضى»، إلى أن قال:«إذا مرَّ بآية فيها تَسبيحٌ سبَّح، وإذا مرَّ بسُؤالٍ سأل، وإذا مرَّ بتعوُّذٍ تعوَّذ» مُختصَرٌ رواه مسلمٌ (٣)، ولأنَّه دُعاءٌ وخيرٌ.
وعنه: يُستحَبُّ، قاله القاضي وغيرُه.
وظاهرُه: لكلِّ مُصلٍّ.
(١) أخرجه ابن أبي داود (ص ٤٤٩)، وفيه نهشل بن سعيد الورداني، متروك، كذبه أبو داود الطيالسي وابن راهويه. ينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٣١. (٢) قوله: (به) سقط من (و). (٣) أخرجه مسلم (٧٧٢).