فإن كان يَسقُط لو أزيل؛ لم يصحَّ، ونقل الميموني:(لا بأس بالاستناد إليه)(١)، وحُمل على الحاجة.
(وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ)؛ أي: بوله (٢) سواءٌ خاف فَوتَ الجماعة أو لا، لا نعلم فيه خِلافًا (٣)؛ لما روتْ عائشةُ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا صلاةَ بِحضْرةِ طعامٍ، ولا وهو يُدافِعُهُ الأَخبثانِ» رواه مسلمٌ (٤). (٥)
والمرادُ به: أن يَبتدِئَ بها مع المُدافَعة، ولأنَّه يَشغَله عن خشوع (٦) الصَّلاة، وحضور قلبه فيها، فإن فعل صحَّت على المذهب، كما لو صلَّى وقلبُه مشغولٌ بشَيء من الدُّنيا.
وعنه: يُعيد.
وعنه: إن أزعجه، وقاله ابن أبي موسى.
ويتوجَّه: أنه (٧) إذا خاف فوت الوقت؛ فإنَّه يصلِّي معها من غير كراهة.
وفي معناه الحاقِب، وهو الذي احتبس غائطُه، وعبارتُه في «الفروع» أشملُ، قال ابن أبي الفتح: وفي معناهما من به ريح محتبسة (٨)، فتجيءُ الرِّوايات.
(١) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٥. (٢) في (أ): قوله. (٣) ينظر: الإقناع لابن القطان ١/ ١٤١. (٤) كتب فوقها في (و): والدارمي. (٥) أخرجه مسلم (٥٦٠). (٦) في (و): حصول. (٧) قوله: (أنه) سقط (أ) و (د). (٨) في (أ): يحبسه، وفي (ب) و (و): محبسة.