الجلوسَ، فإن كان رجالٌ ونساءٌ؛ استُحبَّ أن يَقُمْنَ عُقَيْبَ سلامِه، ويَثبُتُ الرِّجالُ قليلاً).
ويَنصرِف كيف شاء عن يمينه وشماله، وهو في الصَّحيح، وصحَّحه التِّرمذيُّ، وقال:(العملُ عليه عند أهل العلم)(١).
وفي «الرِّعاية»: ينصرِف عن يمينه.
وقيل: أو عن يساره إن سَهُل.
قال القاضي: يمينُه أَوْلى إلاَّ أن يكونَ جِهةُ انصرافه غيرها.
ومن أَدَبِ الدُّعاء:
بَسْطُ يدَيه، ورفعُهما إلى صدره، وكشفُهما أَوْلى. وذَكَر جماعةٌ: أنَّ الدُّعاء للرَّهْبة بظَهْر الكَفِّ؛ كدُعائه ﵇ في الاِستسقاء (٢).
والبَداءة بحمد الله تعالى، والثَّناء عليه، قال الشَّيخ تقِيُّ الدِّين (٣): وخَتْمُه به، والصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ أوَّلَه وآخِرَه، قال الآجُرِّيُّ: ووسَطه.
وسؤالُه بأسمائه وصفاته بدعاءٍ جامِعٍ مأثورٍ، ويكون متطهِّرًا مستقبِلَ
(١) أخرجه البخاري (٨٥٢)، عن عبد الله بن مسعود: «لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته يرى أن حقًّا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي ﷺ كثيرًا ينصرف عن يساره». وأخرج مسلم (٧٠٨) عن السدي، قال: سألت أنسًا: كيف أنصرف إذا صليت؟ عن يميني، أو عن يساري؟ قال: «أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله ﷺ ينصرف عن يمينه». وأخرج الترمذي (٣٠١)، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: «كان رسول الله ﷺ يؤمُّنا، فينصرف على جانبيه جميعًا، على يمينه وعلى شماله»، قال الترمذي: (حديث هلب حديث حسن، وعليه العمل عند أهل العلم: أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه، وإن شاء عن يساره، وقد صح الأمران عن النبي ﷺ. (٢) أخرجه مسلم (٨٩٥)، عن أنس بن مالك ﵁: «أن النبي ﷺ استسقى، فأشار بظهر كفيه إلى السماء». (٣) ينظر: الفروع ٢/ ٢٣٥، الاختيارات ص ٨٦.