(السُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)، كذا في «الكافي» وغيرِه؛ «لأنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يَفعَل ذلك» رواه ابن أبي أَوْفَى (١)، ولأنَّه دُعاءٌ إلى الصَّلاةِ، فاستُحبَّ المبادرةُ إليها، قال ابن المنذر:(أجمع على هذا أهلُ الحرمَين)(٢).
وهذا إنْ رأى الإمامَ، وإلاَّ قام عند رُؤيته.
وقيل: إن كان الإمام غائبًا لم يَصِلْ إلى المسجد.
وقيل: أو في المسجد؛ لم يقوموا حتَّى يرَوه.
وذكر في «الشَّرح»: أنَّه إن كان في المسجد أو قريبًا منه؛ قاموا قبل رُؤيته، وإلاَّ فلا.
وعنه: ينبغي أن تُقام (٣) الصُّفوف قبل أن يدخل الإمام.
(١) أخرجه البزار (٣٣٧١)،، وابن عدي في الكامل ٢/ ٥٣٥، والبيهقي (٢٢٩٧)، ولفظه عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁ قال: «كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة؛ نهض رسول الله ﷺ بالتكبير»، وفي سنده الحجاج بن فروخ قال ابن معين: (ليس بشيء). (٢) لم نجده في كتب ابن المنذر، وينظر: المغني ١/ ٣٣١. (٣) في (و): يقام.