أشهرهما: أنَّه يَصِحُّ ويجوز؛ لما رَوى سهلُ بن سعدٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ ذهب إلى بني عمْرو بنِ عَوفٍ ليُصلِح بينهم، فحانتِ الصَّلاةُ، فصلَّى أبو بكرٍ، وجاء النَّبيُّ ﷺ والنَّاس في الصَّلاة، فتخلَّصَ حتَّى وقَف في الصَّفِّ، وتقدَّم (١) فصلَّى بهم» متَّفقٌ عليه (٢).
والثَّاني: لا، صحَّحه في «الوسيلة»، وذكر أنَّه اختيار أبي بكرٍ؛ لعدم الحاجة إليه، وفِعْلُه ﵇ يحتمل أن يكون خاصًّا له؛ لأنَّ أحدًا لا يُساوِيه في الفضلِ، ولا ينبغي لأحدٍ أن يتقدَّم عليه بخلافِ غَيرِه، كما قال أبو بكرٍ:«ما كان لابنِ أبي قُحافةَ أن يتقدَّم بين يَدَيْ رسول الله ﷺ»(٣).
وقيل: يجوز ذلك للإمامِ الأعظمِ فقطْ (٤).
(١) في (و): فتقدم. (٢) أخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١). (٣) أخرجه البخاري (٦٨٣)، ومسلم (٤١٨). (٤) زيد في (و): والله أعلم بالصواب.