إحداهما: لا تُشترَطُ، جزمَ به مُعظَمُ الأصحاب، وصحَّحه ابنُ تميمٍ وغيرُه؛ لأنَّ التَّعيينَ يُغنِي (٢) عنها؛ لكون الظُّهر لا يَقَعُ من المكلَّف إلاَّ فرضًا، كما أغنى عن نيَّة عدد الرَّكعات.
والثَّانية: تُشترَط، وهو قول ابن حامد، وصحَّحه في «الفروع»؛ لِيتميَّز عن ظُهر الصَّبيِّ، وعن المُعادة، فعلى هذا: يحتاج إلى نيَّة الفعل والتَّعيينِ والفرْضيَّة.
وكذا الخلافُ في اشتراط نيَّة الأداء في الحاضِرة.
ويصحُّ القضاءُ بنيَّة الأداء (٣)، وعكسه إذا بان خلاف ظنِّه، ذكره الأصحابُ، قالوا: ولا يصحُّ القضاءُ بنيَّة الأداء، وعكسُه؛ أي: مع العِلْم.
وظاهره (٤): أنَّه لا يُشترَط إضافةُ الفعل إلى الله تعالى فيها (٥)، وكذا في جميع العبادات في قول الأصحاب.
وقال أبو الفرَج: الأشبَهُ اشتراطُه.
وقيل: يُشترَط فيما يُقصَد لعينه؛ كالصَّلاة والصِّيام، دون الطَّهارة.
(١) في (و): يشترط. (٢) في (ز): مغني. (٣) كتب على هامش (د): لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ [البَقَرَة: ٢٠٠] أي: أديتم. (٤) في (ب) و (ز): فظاهره. (٥) في (ب) و (ز): فيهما.