(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَلْزَمَهُ أَكْثَرُ مِنْهُ قَدْرًا بِكُلِّ (٥) حَالٍ)، قال في «الكافي»: وهو الأولى (٦)؛ لِأنَّه ظاهِرُ اللَّفْظِ السَّابِقِ إلى الفَهْم؛ كما لو أَقَرَّ له (٧) بدَراهِمَ؛ لَزِمَه ثلاثةٌ، ولم يُقبَلْ تَفْسِيرُه بما دُونَها.
وقدَّمَ في «الشَّرح»: إنْ فَسَّرَه بأقلَّ مِنْ مالِه مع عِلْمِه؛ أنَّه لا يُقبَلُ.
ولَوْ قال: له مِثْلُ ما في يَدِ زَيدٍ؛ لزِمَه مِثْلُه.
ولو قال: لِي عَلَيكَ ألْفٌ، فقال: عليَّ أكثرُ مِنْها؛ لم يَلزَمْه أكثرُ منها (٨) عِنْدَ القاضِي، ويُفسِّرُه، وخالف (٩) المؤلِّف فِيها، وهو أظْهَرُ؛ لِأنَّ لفظة (١٠)
(١) قوله: (له فسر) في (م): فسره. (٢) في (م): المفسر هو. (٣) في (م): ولأن. (٤) في (م): أو نفعًا. (٥) في (م): لكل. (٦) في (م): أولى. (٧) قوله: (له) سقط من (م). (٨) قوله: (لم يلزمه أكثر منها) سقط من (ن). (٩) قوله: (وخالف) سقط من (م). (١٠) في (م): لفظ.