وقِيلَ: إنْ بَطَلَ البَيعُ؛ فلا ثَمَنَ ولا مَهْرَ، ولا يأخذُها أحدهما (٥)، ولا يَطَؤُها.
والأوَّلُ ذَكَرَه السَّامَرِّيُّ، وقدَّمه في «الرِّعاية».
وذَكَرَ في «النِّهاية»: أنَّ الصَّحيحَ جَوازُ الوَطْء لمدعي (٦) الزَّوجيَّةِ، وقِيلَ: باطنًا. والله أعلم (٧).
(١) في (ظ): وتوقف. (٢) قوله: (الحال) سقط من (م). (٣) في (م): نسبها. (٤) قوله: (المثل) سقط من (م). (٥) قوله: (أحدهما) سقط من (م). (٦) في (م) و (ن): كمدعي. (٧) قوله: (والله أعلم) سقط من (ظ) و (ن).