أشْهَرهما (٤): لا يكُونُ مُقِرًّا، وجَزَمَ به في «الكافي» وغَيره؛ لِأنَّه بَدَأَ بالشَّرط، وعلَّق عَلَيهِ لَفْظًا يَصلُحُ للإقرار، ويَصلُحُ للوَعْد، فلا يكُونُ إقْرارًا مع الاِحتمال.
والثَّاني: بَلَى؛ كالَّتي قَبلَها.
قال في «الشَّرح»: ويَحتَمِلُ أنَّه لا فَرْقَ بَينَهما؛ لِأنَّ تقديمَ الشَّرط وتأخيرَه سَواءٌ، فيكُونُ فِيهما جميعًا وجْهانِ، وكذا في «الرِّعاية».
وفي «المحرَّر» و «الفروع»: يَصِحُّ: له عليَّ كذا إذا جاء وقتُ كذا؛ لِاحْتِمالِ إرادةِ المحلِّ.
قال في «الفروع»: وفيه تخريجٌ مِنْ (٥) عكسها.
(١) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٢) زيد في (م): قد. (٣) في (ظ) و (م): الحول. (٤) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٥) في (ن): في.