(وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ فُلَانَةَ امْرَأَتُهُ، أَوْ أَقَرَّتْ أَنَّ فُلَانًا زَوْجُهَا، فَلَمْ يُصَدِّقِ المُقَرُّ لَهُ المُقِرَّ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ المُقِرِّ؛ صَحَّ، وَوَرِثَهُ)؛ كما لو صدَّقَه في الحياة، وفِيها خِلافُ القاضِي.
الثَّانيةُ: لم يَجحَدْ ولم يُصدِّقْه إلَّا بَعْدَ موت (١) المُقِرِّ؛ فيَصِحُّ، ويرثُه (٢)، ويَتخرَّجُ مِنْ مسألةِ الوارِثِ بَعدَها: لا إرْثَ.
الثَّالثةُ: كذَّبَه في (٣) حياته، وصدَّقَه بَعْدَ مَوتِه؛ فَوَجْهانِ:
أحَدُهما: يَصِحُّ، قال في «الرَّوضة»: هو (٤) قَولُ أصْحابِنا؛ لِأنَّه وُجِدَ كلٌّ منهما بشَرطِه، إذْ لَيسَ مِنْ شَرْطِ التَّصْديقِ الفَورِيَّةُ.
والثَّانِي: لَا؛ لأِنَّه إذا كذَّبه (٥) في حياته؛ فهو مُتَّهَمٌ؛ لِحُصولِ ما يُنافِيهِ قَبْلَه، قالَهُ في «شَرح المحرَّر».
وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين فِيمَنْ أنْكَرَ الزَّوجِيَّةَ، فأَبْرَأَتْه فأَقَرَّ بها: لها طلبه (٦) بحقِّها (٧).
(وَإِنْ أَقَرَّ الْوَرَثَةُ عَلَى مَوْرُوثِهِمْ بِدَيْنٍ؛ لَزِمَهُمْ قَضَاؤُهُ)، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (٨)؛ لِأنَّهم أقَرُّوا باسْتِحْقاقِ ذلك على موروثهم (٩)، (مِنَ التَّرِكَةِ)؛ أيْ: يَتعلَّقُ ذلك بالتَّرِكة؛ كما لو أقرَّ به في حياته، والإقْرارُ أبْلغُ من البيِّنة، ويَلزَمُ
(١) قوله: (موت) سقط من (م). (٢) في (ظ) و (م): وترثه. (٣) في (م): من. (٤) في (ن): وهو، وزاد في (ظ): (قياس)، والمثبت موافق للفروع ١١/ ٤١٨. (٥) في (م): أكذبه. (٦) في (ظ) و (م): طلبته. (٧) ينظر: الفروع ١١/ ٤١٨. (٨) ينظر: المغني ٥/ ١٥٥. (٩) في (ن): مورثهم.