أصلٌ: إذا أَقَرَّ رجلٌ بحُرِّيَّةِ عبدٍ، ثُمَّ اشْتَراهُ، أوْ شَهِدَ بها (١) ثُمَّ اشْتَراهُ؛ عَتَقَ في الحالِ، ويكُونُ البَيعُ صحيحًا بالنِّسبة إلى البائع؛ لِأنَّه محكومٌ له بِرِقِّه، وفي حقِّ المشْتَرِي؛ لِلاِسْتِنقاذ، فإذا صار العبدُ في يَدِه؛ حُكِمَ بحُرِّيَّته؛ لِإقْراره السَّابِقِ، والوَلاءُ مَوقُوفٌ، فإنْ مات وخلَّفَ مالاً، فرَجَعَ أحدُهما عن إقراره؛ فالمالُ له؛ لِأنَّ أحدًا لا يَدَّعِيهِ سِواهُ.
وإنْ رَجَعَا معًا؛ احْتَمَلَ أنْ يُوقَفَ حتَّى يَصطَلِحا عَلَيهِ؛ لِأنَّه لأِحَدِهما، ولا يُعرَفُ عَينُه، واحْتَمَلَ أنَّ مَنْ هو في يَدِه يَأخُذُه ويَحلِفُ؛ لِأنَّه مُنكِرٌ.
وإنْ لم يَرجِعْ واحِدٌ منهما؛ فقِيلَ: يُقَرُّ في يَدِ مَنْ هُو في يَدِه، فإنْ لم يكُنْ في يَدِ أحدهما (٢)؛ فهو لِبَيتِ المالِ.
وَقِيلَ: هو لِبَيتِ المال بكلِّ حالٍ.
وفي ثُبوتِ خِيارِ المجْلِسِ والشَّرط في هذا البَيعِ؛ وجْهانِ، والأصحُّ: عَدَمُ ثُبوتِهما للمُشْتَرِي.
وإنْ باعه نفْسَه بألْفٍ في ذِمَّتِه؛ صَحَّ، ولم يثبتا (٣) فِيهِ، بل يَعتِقُ في الحالِ.