فائدةٌ: قَدِمَت امرأةٌ من (١) بلاد (٢) الرُّوم ومَعَها طِفْلٌ، فأَقَرَّ به رجلٌ؛ لَحِقَه؛ لِوُجودِ الإمْكانِ، وعَدَمِ المُنازِع، والنَّسَبُ يُحتاطُ لِإثْباتِه، ولهذا: لو وَلَدَت امرأةُ رجلٍ وهو غائبٌ عنها بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ أوْ أكثرَ مِنْ غَيبته؛ لَحِقَه وإنْ لم يُعرَفْ له قُدومٌ إلَيها، ولا عُرِفَ لها خُروجٌ مِنْ بَلَدِها.
ويَدخُلُ فيه: ما إذا أَقَرَّ بنَسَبِ صغيرٍ لم يكُنْ مُقِرًّا بزَوجِيَّةِ أُمِّه، وكذا دَعْوَى أُخْتِه البُنُوَّةَ، ذَكَرَه في «التَّبصرة».
تنبيهٌ: له أَمَتانِ، لكلِّ واحدةٍ منهما ولدٌ، ولا زَوجَ لواحدةٍ (٤) منهما، ولم يُقرَّ بوطئها (٥)، فقال: أحَدُ هَذَينِ ابْنِي؛ أُخِذَ بالبيان، فإن (٦) عَيَّنَ أحدَهما؛ ثَبَتَ نَسَبُه وحرِّيَّتُه، ويُطالَبُ بِبَيانِ الاِسْتِيلادِ، فإنْ قال: استولدْتُها (٧) في مِلْكِي؛ فالولدُ حُرُّ الأصْلِ، أُمُّه أُمُّ وَلَدٍ، وإنْ قال: مِنْ نِكاحٍ أوْ وَطْءِ شُبْهةٍ؛ فالأمَة (٨) رقيقٌ قِنٌّ، ذَكَرَه في «الكافي» وغَيره، وتَرِقُّ الأُخْرَى وَوَلَدُها.
فإن (٩) ادَّعَت الأُخْرى أنَّها (١٠) المُسْتَولَدَةُ؛ فالقَولُ قَولُه مع يمينِه.
(١) في (م): في. (٢) في (م) و (ن): بلد. (٣) في (م): لم تثبت. (٤) في (م): لواحد. (٥) في (م): بوطئهما. (٦) في (ن): بالسابق وإن. (٧) في (ن): استولدتهما. (٨) في (ظ): فأمه، وفي (ن): بالأمة. (٩) في (ظ): وإن. (١٠) قوله: (أنها) سقط من (م).