وقال القاضِي: ويَحتَمِلُ أنْ لا يصحَّ (١)؛ لِأنَّ اليمينَ حُجَّةٌ في حقِّ الواحِدِ، فإذا رَضِيَ بها اثْنانِ؛ صارَت الحُجَّةُ في حقِّ كلِّ واحِدٍ منهما ناقِصَةً، والحُجَّةُ الناقصةُ (٢) لا تَكمُلُ بِرِضَا الخَصْمِ؛ كما لو رَضِيَ أنْ يَحكُمَ بشاهِدٍ واحِدٍ.
وإنِ ادَّعَى ربُّ الماشِيَةِ أنَّه كان باعَها في حَولها، ثُمَّ اشْتَراها، أوْ أخْرَجَ الفَرْضَ إلى ساعٍ آخر (٥)؛ فهل يَحلِفُ وُجوبًا، أو اسْتِحْبابًا؟ على وَجْهَينِ.
(١) في (ن): لا تصح. (٢) قوله: (والحجة الناقصة) سقط من (م). (٣) ينظر: المغني ١٠/ ٧٨. (٤) في (م): الجماعة. (٥) قوله: (آخر) سقط من (ن).