والثَّانِيَةُ: لا تُقبَلُ؛ لِأنَّ مَنْ لم تُقبَلْ شَهادتُه له؛ لم تُقبل (٣) عَلَيهِ؛ كغَيرِ العَدْلِ.
وقال ابنُ هُبَيرةَ: لا أرى شهادةَ الولد على والده في حدٍّ ولا قِصاصٍ؛ لِاتِّهامه في المِيراث.
ومُكاتَبُ والِدَيهِ وَوَلَدِه؛ كهُما، ذَكَرَه في «الرِّعاية الكبرى»(٤).
فرعٌ: إذا شَهِدَ لِوَلدِه أوْ غَيرِه ممن (٥) تُرَدُّ شَهادَتُه له، وأجنبيٍّ (٦) بألْفٍ، أوْ بِحَقِّ آخَرَ مُشْتَرَكٍ؛ بَطَلَتْ في الكلِّ، نَصَّ عَلَيهِ (٧)، وذَكَرَ جماعةٌ: تصحُّ (٨) في حقِّ الأجنبيِّ فقطْ.
(١) في (ن): وروي. (٢) في (ن): طلاقهما. (٣) قوله: (شهادته له لم تقبل) سقط من (ن). (٤) قوله: (فرع: إذا شهدا على أبيهما بقذف ضرة … ) إلى هنا سقط من (م). (٥) في (م): من. (٦) في (ظ): أو أجنبي. (٧) ينظر: الفروع ١١/ ٣٦٨. (٨) في (ظ) و (م): يصح.