وقال أحمدُ:(يَبِيعُ الوصيُّ جارِيَةَ الطِّفْل على أنَّها غَيرُ مُغنِّيَةٍ)(٣)، قال أحمد (٤) أيضًا: (الغناء (٥) ينبت (٦) النِّفاقَ في القَلْبِ، لا يعجبني (٧).
وذَكَرَ في «الشِّفا»: الإجماعَ على كُفْرِ مَنْ اسْتَحَلَّه (٨).
وفي «المستوعب» و «التَّرغيب» وغَيرِهما: يَحرُمُ مع آلة (٩) بلا خلافٍ بَينَنا.
وإنْ داوَمَه، أو اتخذه (١٠) صِناعةً يُقْصَدُ له (١١)، أو اتَّخَذَ غُلامًا أوْ جارِيَةً يَجمَعُ عَلَيهِما؛ رُدَّتْ شهادتُه (١٢) مُطلَقًا.
(١) في (م) و (ن): بفعله. (٢) في (ن): زيادة. (٣) ينظر: المغني ١٠/ ١٥٥. (٤) قوله: (أحمد) سقط من (م). (٥) في (ن): نصًا المغنى. (٦) في (ن): يثبت. (٧) في (ن): لا يغمس. وينظر: مسائل عبد الله ص ٣١٦. (٨) أي: القاضي عياض في كتاب الشفا، كما في الفروع ١١/ ٣٤٩، ولم نقف عليه في كتب القاضي. (٩) في (ن): الآلة. (١٠) في (م): واتخذه. (١١) قوله: (له) سقط من (ظ) و (ن). (١٢) قوله: (شهادته) سقط من (م).