بقَولِه، ولا يغلب (١) على الظَّنِّ صِدْقُه.
(فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُغَفَّلٍ)، بفَتْحِ الفاء، اسْمُ مَفْعولٍ مِنْ أغْفَلَ، (وَلَا مَعْرُوفٍ بِكَثْرَةِ الْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ)، جزم (٢) به في «الوجيز» وغَيره؛ لِأنَّ الثِّقةَ لا تَحصُلُ بقَوله؛ لِاحْتِمالِ أنْ تكُونَ شَهادَتُه مِمَّا غَلِطَ فِيهَا ونَسِيَ، ولِأنَّه ربَّما شَهِدَ على غَيرِ مَنْ اسْتُشْهِدَ عَلَيهِ، أوْ بِغَيرِ ما شَهِدَ به، أوْ لِغَيرِ مَنْ أشْهَدَه.
وفي «المحرَّر» و «الفروع»: وسَهْوٌ؛ لِمَا سَبَقَ.
وفي «التَّرغيب»: الصَّحيحُ إلاَّ في أمْرٍ جَلِيٍّ يَكشِفُه الحاكِمُ ويراجعه (٣) حتَّى يَعلَمَ تثبُّتَه (٤)، وأنَّه (٥) لا سَهْوَ ولا غَلَطَ فِيهِ.
ومُقتَضاهُ: أنَّها تُقبَلُ مِمَّنْ يَقِلُّ منه (٦) ذلك؛ لِأنَّ أَحَدًا لا يَسلَمُ مِنْ الغَلَط والنِّسْيانِ.
(١) في (م): لا يغلب.(٢) في (م): وجزم.(٣) في (ن): وتراجعه.(٤) في (م): بينته. وفي (ن): تبينه.(٥) في (م): ولأنه.(٦) في (م): عنه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute