(وَإِنْ شَهِدَا (١) أَنَّهُ أَقْرَضَهُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَضَاهُ نِصْفَهُ (٢)؛ صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا)، جَزَمَ به في «المستوعب» و «الوجيز»؛ لِأنَّ الوَفاءَ لا يُنافِي القَرْضَ.
ويَتخرَّجُ فِيهِ كالَّتي قَبْلَها.
ويَتخرَّجَ فِيهِما: أنْ لا يَثبُتَ (٣) بشَهادَتِهما سِوَى الخَمْسِمائَة.
وعلى الأوَّل: يَحتاجُ قَضاءُ الخَمْسِمائَة إلى شاهِدٍ ويَمِينٍ.
(وَإِذَا كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِأَلْفٍ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَا (٤) لِي بِخَمْسِمَائَةٍ؛ لَمْ يَجُزْ) إذا كان الحاكِمُ لم يُوَلَّ الحُكْمَ فَوقَها، نَصَّ عَلَيهِ (٥)، قَدَّمه أئمَّةُ المذْهَبِ، وصحَّحَه المؤلِّفُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا﴾ [المَائدة: ١٠٨]، ولِأنَّه لو ساغَ له ذلك؛ لَسَاغَ للقاضِي أنْ يَقضِيَ ببعضِ ما شَهِدَ به الشَّاهِدُ.
وقال القاضِي في «الأحْكامِ السُّلْطانِيَّة»: للشَّاهِد أنْ يَشهَدَ بالألف (٦)، والقاضِي يَحكُمُ بالقَدْر الَّذِي جُعِلَ له الحُكْمُ فِيهِ، وذَكَرَه نَصًّا.
(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: يَجُوزُ)؛ لِأنَّ مالِكَ الشَّيءِ مالِكٌ لِبعْضِه، فمَنْ شَهِدَ بألْفٍ؛ فقد شَهِدَ بخَمْسِمائَةٍ.
فائدةٌ: إذا شَهِدَ اثْنانِ في مَحفِلٍ على واحِدٍ مِنهُم أنَّه طَلَّقَ، أوْ أعْتَقَ؛ قُبِلَ.
(١) في (م): شهد.(٢) قوله: (نصفه) سقط من (ظ).(٣) في (ن): لا تثبت.(٤) في (م): يشهدا.(٥) ينظر: المغني ١٠/ ٢٤١.(٦) في (م): بألف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute