تنبيهٌ: ذَكَرَ في «الشَّرح»: أنَّه إذا شَهِدَ أحَدُهما أنَّه أقرَّ عِنْدِي يَومَ الخميس بدِمَشْقَ أنَّه قَتَلَه، أوْ قَذَفَه، أوْ غَصَبَه، وشَهِدَ الآخَرُ أنَّه أقرَّ عندي (٥) بهذا يَومَ السَّبْت؛ كَمُلَتِ البيِّنةُ، وهو قَولُ أكْثَرِهِم.
وقال زُفَرُ: لا تَكمُل (٦)؛ لأِنَّ كلَّ إقْرارٍ لم يَشهَدْ به إلَّا واحِدٌ؛ كالشَّهادة على الفِعْل.
وجَوابُه: أنَّ المُقَرَّ به واحِدٌ، وقد شَهِدَ اثْنانِ على الإقْرارِ به، فكَمُلَتْ؛ كما لو كان الإقْرارُ به واحِدًا.
وفارَقَ الشَّهادةَ على الفِعْل، فإنَّ الشهادة (٧) على فِعْلَينِ مُختَلِفَينِ، فنَظِيرُه
(١) في (م): قال. (٢) قوله: (أكثر) سقط من (م). (٣) في (ن): المشهود. (٤) في (ن): يبرأ. (٥) قوله: (يوم الخميس بدمشق … ) إلى هنا سقط من (م). (٦) قوله: (لا تكمل) سقط من (م). (٧) كذا في النسخ الخطية، والذي في المغني ١٠/ ٢١٧، والشرح ٢٩/ ٣٠٣: الشهادة فيها.