فَعَلَى ما ذَكَرَه الخِرَقِيُّ: يتعيَّنُ على كلٍّ مِنْ المتحمِّلِينَ القِيامُ بالشَّهادة؛ كما يَجِبُ على المكلَّفِ الصَّلاةُ، وسَواءٌ كان المشْهودُ عَلَيهِ نَسيبًا أوْ غَيرَه، لكِنْ بشَرْطِ أنْ يَقدِرَ على أدائها، فلو كان عاجِزًا عن أدائها لِحَبْسٍ أوْ مَرَضٍ؛ لم
(١) في (م): وقال. (٢) في (م): من. (٣) في (ظ) و (م): لزمه. (٤) في (ظ): البعيد والقريب. (٥) في (م): من. (٦) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٥٤٠. وكتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٧) في (م): وجزم. (٨) في (ن): مؤدي. والمثبت موافق لما في شرح الزركشي ٧/ ٣١٦.