أُمِّهما؛ قُبِلَتْ شهادتُهما فِيهِما على الأشْهَر.
وإنْ شَهِدَ اثْنانِ أنَّ (١) زَيدًا أَخَذَ مِنْ صبِيٍّ ألْفًا، وشَهِدَ آخَرانِ على عَمْرٍو أنَّه أَخَذَ منه ألْفًا؛ لَزِمَ الوليَّ طَلَبُه بهما؛ لاِحْتِمالِ أنْ يكونَ أحدُهما أخَذَها منه وردَّه إلَيهِ بلا إذن وليِّه.
وإنْ شَهِدت البيِّنتانِ على ألْفٍ بعَينه؛ طَلَبَه مِنْ أيِّهما شاء، ذَكَرَه في «المحرَّر» وغَيره.
وإنْ شَهِدَ اثْنانِ على اثْنَينِ بقَتْلٍ، فَشَهِدَ الآخَرانِ أنَّ (٢) الأوَّلَينِ قَتَلاهُ، فصدَّقَ الوليُّ الأوَّلَينِ؛ حَكَمَ بشَهادَتِهما؛ لأِنَّهما غَيرُ مُتَّهَمَينِ، وإنْ صَدَّقَ الآخَرَينِ وحْدَهما؛ لم يُحكَمْ له بشَيءٍ؛ لِأنَّهما مُتَّهَمانِ؛ لكَونِهما يَدفَعانِ عن أنْفُسهما ضَرَرًا، وإنْ صَدَّقَ الجميعَ؛ فكذلك؛ لِأنَّهما مُتَعارِضَتانِ، فلا يُمكِنُ الجَمْعُ بَينَهما.
(١) قوله: (أباهما طلق ضرة أمهما … ) إلى هنا سقط من (م).(٢) قوله: (أن) مكانه بياض في (م).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute