والمذْهَبُ كما قدَّمه في «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»: أنَّهما يتعارضان (٣) فيَسقُطانِ، ويَبْقَيَان (٤) على الرِّقِّ إذا جُهِلَ وَقْتُ مَوته، وكما لو لم تقم (٥) بيِّنةٌ.
وقِيلَ: تُقدَّم (٦) بينةُ (٧) غانِمٍ فيعتق (٨).
وقِيلَ: يُقرَعُ بَينَهما، وفي «الكافي»: أنَّه المذْهَبُ، فيَعتِقُ مَنْ تقع (٩) له القُرْعةُ.
وإنْ بان مَوتُه بَعْدُ، وجُهِلَ زَمنُه ولا بيِّنةَ؛ رَقَّا؛ لأنَّه (١٠) يَجُوزُ أنْ يَموتَ في غَيرِ الشَّهْرَينِ.
وفي «المحرَّر»: يَحتَمِلُ فِيما إذا ادَّعى الوَرثةُ مَوتَه قَبْلَ المحرَّم أنْ يَعتِقَ مَنْ شَرْطُه الموتُ في صَفَرٍ؛ لِأنَّ الأصْلَ بقاءُ الحياة معه.
(١) قوله: (وقيل: يقسم) سقط من (م). (٢) في (ن): فأقام. (٣) في (ن): يتعارض. (٤) في (م): ويبقى. (٥) في (ن): لم يقم. (٦) في (ن): يقدم. (٧) قوله: (وقيل: وتقدم بينة) سقط من (م). (٨) في (م): فينعتق. (٩) في (م): تقع. (١٠) زيد في (م): لا.