(وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: غَصَبَنِي إِيَّاهُ، وَقَالَ الآْخَرُ: مَلَّكَنِيهِ، أَوْ أَقَرَّ لِي بِهِ، وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً؛ فَهُوَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ)؛ لِأنَّه لا تَعارُضَ بَينَهما؛ لجِوازِ أنْ يكُونَ غَصَبَه من هذا ثُمَّ مَلَّكَهُ لِلآخَر، (وَلَا يَغْرَمُ لِلآْخَرِ شَيْئًا)؛ لِأنَّه لم يَحُلْ بَينَه وبَينَ ما أقرَّ به، وإنَّما (٤) حالت البيِّنةُ (٥) بَينَهما.
فرعٌ: إذا ادَّعى عَمْرٌو عبدًا بِيَدِ زَيدٍ، وأقامَ بيِّنةً أنَّه اشْتَراهُ منه (٦)، وأقامَ
(١) قوله: (واحد) سقط من (ظ). (٢) في (ن): فإن. (٣) في (ظ) و (ن): لم يسبق. (٤) في (م): وإن. (٥) قوله: (البينة) سقط من (ن). (٦) قوله: (وأقام بينة أنه اشتراه منه) سقط من (ن).