الثَّالِثةُ: إذا ادَّعَى شاةً بِيَدِ عَمْرٍو، وأقامَ بيِّنةً؛ قُضِيَ له، فإنْ أقام عَمْرٌو بيِّنةً أنَّها ملكُه؛ لم تُسمَعْ؛ لأنَّها (١) بيِّنةُ داخِلٍ له يَد.
الرَّابِعةُ: إذا كان في يده (٢) شاةٌ، فادَّعَى عمرو (٣) أنَّها له منذُ سنةٍ، وأقامَ البيِّنةَ، وادَّعَى زَيدٌ أنَّها في يَدِه منذُ سنتَينِ، وأقام بيِّنةً؛ فهي لعمْرٍو بِغَيرِ خِلافٍ (٤)؛ لِإِمْكانِ الجَمْع.