وقِيلَ: لا يُجبَرُ؛ لِأنَّه يُفضِي إلى أنْ يَبقَى ملْكُه الَّذي يَلِي نصيبَ صاحِبِه بغَيرِ حائطٍ.
(وَإِنْ طَلَبَ قَسْمَهُ عَرْضًا، وَكَانَتْ تَسَعُ حَائِطَيْنِ؛ أُجْبِرَ المُمْتَنِعُ (٣)، قدَّمه في «الكافي»، وحكاه في «المحرَّر» و «الفروع» عن القاضي فقطْ؛ لِأنَّه ملْكٌ مُشْتَرَكٌ يُمكِنُ الاِنْتِفاعُ به مَقْسومًا.
وقِيلَ: لا يُجبَرُ؛ لِأنَّه لا تدخله (٤) القُرْعةُ؛ خَوفًا مِنْ أنْ يَحصُلَ لكلِّ واحِدٍ منهما ما يَلِي ملْكَ الآخَرِ.
وفي «الرِّعاية» و «الفروع»: ومع القِسمة؛ فقيل: لكلِّ واحدٍ ما (٥) يَلِيهِ، وقِيلَ: يُقرَعُ بَينَهما.
(وَإِلَّا فَلَا)؛ أي (٦): إذا كان لا يَسَعُ ذلك على قَولهم؛ لِأنَّه يتضرَّر (٧) بذلك.
(١) في (ن): فإن. (٢) قوله: (له) سقط من (م). (٣) قوله: (لأنه لا ضرر فيه … ) إلى هنا سقط من (ن). (٤) في (ن): لا يدخله. (٥) في (ن): مما. (٦) قوله: (أي) سقط من (ن). (٧) في (ن): لا يتقرر.