(وَلَا يُقْبَلُ فِي التَّرْجَمَةِ، وَالْجَرْحِ، وَالتَّعْدِيلِ، وَالتَّعْرِيفِ)، المرادُ به تعريفُ الحاكم، لا تعريفُ الشَّاهد المشْهودَ عَلَيهِ، قال أحمدُ:(لا يَجُوزُ أنْ يقولَ الرَّجُلُ للرَّجُل: أنا أشْهَدُ أنَّ هذه فُلانَةَ، ويشهد (٣) على شَهادَتِي) (٤)، والفَرْق: أنَّ الحاجةَ تَدْعُو إلى ذلك في الحاكِمِ؛ لأِنَّه يَحكُمُ بغلَبةِ الظَّنِّ، (وَالرِّسَالَةِ، وَالتَّزْكِيَةِ؛ إِلَّا قَوْلُ عَدْلَيْنِ)، قدَّمَه في «المحرَّر» و «المستوعب»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وهو المذْهَبُ؛ لِأنَّ ذلك إثْباتُ شَيءٍ يَبْنِي الحاكِمُ حُكمَه عَلَيهِ، فافْتَقَرَ إلى ذلك؛ كسائرِ الحُقوق.
فَعَلَى هذا: لا بُدَّ مِنْ عَدْلَينِ، ذَكَرَينِ، أجْنَبِيَّينِ، يَشْهَدانِ بذلك شِفاهًا.
وهذا في غَيرِ المال والزِّنى، أمَّا (٥) المالُ: فيَشهَدُ رجُلانِ، ورجُلٌ وامْرأتانِ، وفي الزِّنى الأصحُّ: أنَّه لا بُدَّ مِنْ أربعةٍ، وذلك شهادةٌ، فيُعتَبَرُ فِيهِ ما يُعتَبَرُ فيها.