(فَإِنِ اخْتَلَفَا؛ لَمْ يَقْبَلْهُمَا)، ذَكَرَه الأصْحابُ؛ لِأنَّه ظَهَرَ له ما يَمنَعُ قبولها (١).
وقال في «المستوعب»: يُوقَفُ على (٢) قَبولها (٣)، قدَّمه (٤) في «الرِّعاية».
وفي «الشَّرح»: سَقَطَتْ شَهادتُهما.
(وَإِنِ اتَّفَقَا؛ وَعَظَهُمَا وَخَوَّفَهُمَا)؛ لِأنَّ ذلك سببٌ لِتَوَقُّفِهما بتقديرِ كَونِهما شَاهِدَيْ زُورٍ، (فَإِنْ ثَبَتَا) على قَولهما؛ (حَكَمَ بِهَا إِذَا سَأَلَهُ المُدَّعِي)؛ لِأنَّ الشَّرطَ ثَباتُ الشَّاهِدَينِ على شَهادَتِهما إلى حين (٥) الحُكْم، وطَلَبُ المدَّعِي الحُكْمَ، وقد وُجِدَ ذلك كلُّه.
ويُستَحَبُّ أنْ يَقولُ للمُنكِر: قد (٦) قَبِلْتُهما، فإنْ جَرَحْتَهما، وإلَّا حَكَمْتُ عَلَيكَ، ذَكَرَه السَّامَرِّيُّ.
(وَإِنْ جَرَحَهُمَا المَشْهُودُ عَلَيْهِ؛ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ بِالْجَرْحِ)؛ لِيَتَحَقَّقَ صِدْقَه أوْ كَذِبَه، (وَإِنْ سَأَلَ الْإِنْظَارَ؛ أُنْظِرَ ثَلَاثًا)، ذَكَرَه في «الكافي» و «المستوعب» و «الوجيز»، وصحَّحه في «الرِّعاية»؛ لِأنَّ تكليفَه إقامَتَها في أقلَّ مِنْ ذلك يَشُقُّ ويَعسُرُ.
(١) في (ن): قبولهما.(٢) في (م): عن.(٣) في (ن): قبولهما.(٤) في (م): وقدمه.(٥) في (م): عين.(٦) في (م): وقد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute